فصل: ميراث القاتل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا لم يبلغ الوارث بما ارتكبه من المنكر مبلغ الردة والخروج من الإسلام استحق الإرث:

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6474)
س1: رجل له عدد من الأبناء والبنات، منهم من هدى الله واستقامت أخلاقه وحسن سيرته واتقى الله وأطاع الرسول وأحسن عشرته مع أبويه، ومنهم من تنكر وكان عملا غير صالح، لم يعبأ بنصح ولم يبالي بوالديه، والسؤال هو: هل يتساوى الكل في حقهم بالميراث؟ بمعنى آخر: هل يعطى الولد المسيء الخلق- كان ذكرا أم أنثى- نصيبه المفروض فيما تركه الوالد، كما جاء شرحه في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} [سورة النساء الآية 7] الآية، {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء الآية 11] إذا جاز إعطاء الصالح أو الصالحة نصيب كل منهما مما فرض لكل منهما، وهما الطائعان لربهما التابعان لسنة رسول الله، البارين بأبويهما فكيف يكون؟ أو يجوز معاملة الولد أو البنت الخاسرة في خلقها ودينها، والله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق المبين: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [سورة النساء الآية 36].
ويقول سبحانه وتعالى: {أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} [سورة لقمان الآية 14] ويقول سبحانه وتعالى لسيدنا نوح عليه السلام: {وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} [سورة هود الآية 45-46] لقد سمعت أقوالا متضاربة في هذا الأمر، منهم من أنكر على العاصي من الأبناء أو البنات حقه في الميراث، وآخر من أكد حق الصالح والطالح منهم على السواء، وهكذا يجد الإنسان نفسه في متاهات لا يعرف الخروج منها بأمان؛ لذلك لجأت إليكم طلبا للاستفادة والوقوف على حكم الله وهدي رسول الله.
ج1: إذا توفي الإنسان فمرجع حصر ورثته وإثبات إرثهم إلى القضاء الشرعي، فإن كان فساد من ارتكب منكرا منهما بلغ مبلغ الكفر والخروج من ملة الإسلام عند وفاة مورثه حرم من الإرث؛ لوجود مانع منه، وهو اختلاف الدين وردته، وإن كان لم يبلغ بما ارتكبه من المنكر مبلغ الردة والخروج من الإسلام استحق الإرث؛ لعموم الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن قعود

.إذا توفيت إحدى الزوجتين هل يرجع نصيبها من زوجها إلى الزوجة الأخرى؟

س2: رجل توفاه الله وخلف من ورائه العديد من الأبناء والبنات، جميعهم من أم واحدة، ولا تزال الأم على قيد الحياة كما خلف زوجة أخرى عقيما اقتسم الورثة تركة والدهم كل بحسب نصيبه الشرعي، وما أقره الشارع الكريم، إلا من الأسهم المستثمرة التي تأتي بحصيلة سنوية، وهذه أيضا توزع حسب الأنصبة المشروعة.
والسؤال هو: ما هو العمل إذا توفيت إحدى الزوجتين، هل تذهب حصة المتوفاة منهما، (واحد من 16 جزء) للزوجة أو الأرملة الباقية على قيد الحياة، أم أن حصة المتوفاة تسلم لأولاد الزوج، وتضاف إلى دخولهم السنوي، ويجري قسمتها ضمن الدخول السنوية؟ وأخيرا هل يجوز لأقارب الزوجة العقيم استلام هذه الحصة السنوية، وهل ذلك حق شرعي أم أن بوفاة الأرملة. المذكور تنقطع الصلة الإرثية ويصبح ما كان لها سابقا في حياتها عائدا لأولاد المتوفى عموما أو للأرملة أم لأولاد الباقية على قيد الحياة بحيث يكون نصيبها الثمن (واحد من 8)؟ المرجو الإفادة وتوضيح الأمر.
ج2: إذا توفيت إحدى الزوجتين المذكورتين فلا يعود نصيبها من الثمن إلى شريكتها في الثمن، باعتبار كونها شريكة فيه، ولا إلى أبناء زوجها من غيرها باعتبارهم أبناء له، ويخرج صك حصر إرث لها بعد الوفاة، وسيقسم إرثها على ضوئه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن قعود

.ميراث المطلقة:

الفتوى رقم (550)
س: طلق المدعو صالح بن عبدالرحمن زوجته طرفه في 5/ 5/ 1393هـ، ثم توفي صالح في 10/ 9/ 1393هـ، ولم يراجع مطلقته إلى أن توفي، ولم تكن حاملا، وقد حاضت أكثر من ثلاث حيضات بعد طلاقه إياها، هل لها نصيب من الإرث وتحكم أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يكن تطليقه إياها في مرض متصل بالوفاة فقد خرجت هذه المطلقة من العدة، وبانت من زوجها، حيث لم يراجعها أيام العدة، وعلى ذلك لا يكون لها حق في الإرث منه، وليس عليها حداد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن منيع
الفتوى رقم (12532)
س: هل المطلقة التي تزوجت برجل آخر ترث من مطلقها ج: المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا وانتهت عدتها فإنها لا ترث من مطلقها شيئا إذا توفي زوجها الذي طلقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.ميراث القاتل:

الفتوى رقم (3979)
س: إن لوالدي سيارة، وكنت أنا الذي أقودها لطلباته، وذات ليلة أمرني أن أسري أنا وإياه للدوادمي وعندما استمرينا على طريق الإسفلت بين الدوادمي وشقراء أخذني النوم وانقلبت السيارة وتوفي والدي في الحال، فهل لي نصيب في الإرث أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا نصيب لك في الإرث إلا إذا وافق بقية الورثة على دخولك معهم بشرط أن يكونوا أهلا للتصرف، لأنك تعتبر قاتلا قتل خطأ بسيرك وأنت نائم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5582)
س: إن والدي قد قتل من قبل خيانة زوجته، حيث تواطأت مع ناس لقتله فقتلوه، وقد نفذ فيهم حكم الشرع بالقتل، فقتلت زوجة والدي ومن كان معها. والسؤال الذي أحب أن أسأل فضيلتكم عنه هو: هل لزوجة والدي المجرمة هذه حق الإرث من أبي أم لا؟ مع العلم أن لها من والدي أولادا وبنات.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن زوجة أبيك المشتركة مع أناس لقتله لا ترثه، أما أبناؤها وبناتها من أبيك فإنهم يرثونه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.ميراث المتسبب في القتل:

الفتوى رقم (20580)
س: حدث لوالدنا حادث مروري، وكان سائق السيارة مريض، مما دفع ابنه قائد السيارة أن يسوق تحت تأثير القلق والخوف على صحة والده، متجها به إلى المستشفى، وقدر الله أن يقع الحادث، وبعد معاينة الحادث من قبل المرور حملت نسبة الخطأ على أخينا بنسبة 85 %، ولم يصب هو أي: السائق ولا الركاب بأي أذى، فقط الوالد توفي، وحيث ذهبنا إلى محكمة محافظة عسير لاستخراج صك حصر ورثة، فأخبرنا القاضي بأن أخانا الذي كان يقود السيارة رفق الوالد مستبعد من صك حصر الورثة، ومحجوب عنه الإرث، وحيث إن الأمر ما ذكر؛ نرجو التكرم بإفادتنا خطيا بفتوى شرعية عن أحقيته في الإرث من عدمه، وعما يترتب على ذلك من كفارة. هذا والله يحفظكم ويوفقكم لعمل الخير، وجزاكم الله خيرا.
ج: من تسبب في قتل مورثه فإنه لا يرثه؛ لأن القتل مانع من الإرث، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب رضي الله عنه، قال: قال عمر رضي الله عنه: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس لقاتل شيء لورثتك، قال: ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل» (*) أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وما فعله القاضي من إبعاد أخيك من صك حصر الورثة وحجبه من إرث أبيه- هو الموافق لما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم من بعده، وحيث إن أخاك مدان بنسبة من الحادث فإن عليه كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها أو لم يستطع فإنه يصوم شهرين كاملين متتابعين، أي ستين يوما كفارة لقتل الخطأ؛ لتسببه في موت والده رحمه الله، وإن تبرع الورثة إذا كانوا مرشدين لهذا الابن الممنوع من الإرث بقدر نصيبه عن طيب نفس فذلك جائز، ولكم الأجر والثواب على ذلك جبرا لخاطره، لا سيما أنه لم يتعمد قتل والده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19480)
س: أفيدكم بأن والدي عليان محمد هندي منقرة البلوي توفي بتاريخ 4/ 9/ 1416هـ، وكان سبب الوفاة حادث سيارة بقيادة شقيقي محمد عليان، ونسبة الحادث تقرير الإدانة 100 %، وانحصر إرث والدي في كل من ناصر وبندر ومحمد وبشرى ومريم وزينب البالغين، وزوجته جوزاء بنت عبيد، ثم تنازلنا جميعا عن شقيقي المتسبب في وفاة والدي شرعيا لدى القاضي بمحكمة العلا وبعد التنازل طلب فضيلة القاضي صك حصر الإرث كي يحرم شقيقي محمد المتسبب بوفاة والدي من الإرث، علما أن سبب الحادث كان انقلاب السيارة، وكان السائق نائما، وحيث ما ذكره القاضي من إسقاط أخي من الإرث يؤثر علينا جميعا، وعلى أخي خاصة؛ لأن ما حدث إنما هو قضاء الله وقدره، نأمل من فضيلتكم التكرم وتوجيهنا بما يلزم شرعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ما طلبه فضيلة القاضي الشرعي من صك حصر الإرث بحرمان شقيقك من الإرث لتسببه في الحادث الذي توفي فيه والدك هو الموافق للقاعدة الشرعية، وهي: أن القاتل لا يرث ممن قتله، سواء كان القتل موجبا للقصاص أو الدية والكفارة، فإن تبرعتم وأنتم جميعا بالغون مرشدون بإشراك أخيكم معكم في الميراث بقدر نصيبه في الإرث فلا بأس وجزاكم الله خيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (5263)
س: إن لي والدا يبلغ من العمر سبعين عاما، وقد ذهبت به في يوم من الأيام إلى نجران وهو على الباب الأيمن، وقد سقط العقال من فوق رأسه على الأرض، قال: قف، عندما سقط عقاله، وأنا على سرعة سبعين أريد أقف، فقال لي: أنا بنزل، وعند غلقه ونهاية كلامه لي قفز من الباب، وقد كان بيني وبينه اثنان راكبان، ولا لاحظت فتحة الباب إلا قد سقط على الإسفلت وقد راح إلى رحمة الله سبحانه، وبعد الوفاة رحت لبعض طلبة العلم، وقالوا لي: إن الورثة من والدي لا يستطيعون البت فيه، لكوني السائق بوالدي عندما قفز من باب السيارة، وخشية أن أكون من الأصناف الثلاثة الممنوعة من الميراث، وقد تولت شرطة نجران الحادث ويترتب علي الحق العام خمسة وعشرين في المائة 25 % وصوم شهرين متتابعين، وتنازل عني بقية الورثة؛ لذا أرجو من سماحتكم إفتائي خطيا: هل أستحق من تركة والدي شيئا أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا نرى حرمانك من الميراث، ولا كفارة عليك؛ لكونه هو الذي تسبب في قتل نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود